عبد الملك الجويني

108

نهاية المطلب في دراية المذهب

9037 - مقصود الفصل أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثاً وقعت الثلاث عند الشافعي وأصحابه ، وهو مذهب عامة العلماء . وذهب بعض السلف إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، وهذا إنما قاله بسبب أن قول الرجل : " أنت طالق " مستقلٌّ بنفسه ، فينبغي أن تبين المرأة ، به فإذا بانت ، لم يلحقها إلا واحدة . ومعتمد مذاهب العلماء أنّ آخر الكلام منعطفٌ على أوّله ، كما أنّ أوّله مربوط بآخره ، وقوله : " ثلاثاً " من تمام قوله : " طالق " . ولو قال للّتي لم يدخل بها : " أنت طالق وطالق " بانت بالأولى ، ولم تلحقها الثانية وستأتي هذه المسائل بما فيها موضحة إن شاء الله تعالى . * * *